العلامة الحلي

126

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وللابن الموصى له سبعة ، ستّة منها بحكم الوصيّة ، وواحد ؛ لأنّه لم يجز وصيّة الأجنبيّ ، وهذا قياس الوجه الأوّل ، وقياس الثاني أن يأخذ الابن الموصى له ستّة أسهم ، ويبقى للابن الآخر سهم . ولو لم يجز الابن الذي لم يوص له وصيّة الأجنبيّ ، فللموصى له خمسة . ثمّ على قياس الأوّل ، للابن الموصى له ستّة ، وللآخر سهم ، وعلى قياس الثاني ، للموصى له خمسة ، وللآخر سهمان « 1 » . مسألة 74 : لو أوصى لأجنبيّ بثلث ماله ولأحد ابنيه الحائزين بالكلّ ، وأجازا الوصيّتين ، وقصد العول في الوصايا ، فللأجنبيّ الثّلث كاملا عند الشافعيّة ، والثّلثان للابن الموصى له ، وليس له زحمة الأجنبيّ في الثّلث ؛ فإنّ الوصيّة بالثّلث للأجنبيّ مستغنية عن الإجازة « 2 » . وفيه احتمال لمتأخّريهم « 3 » . ويحتمل عندي القسمة على العول ، ويقسّم على أربعة . ولو ردّ الابنان ، فثلث الأجنبيّ بحاله ، ولا شيء للابن الموصى له بالوصيّة . ولو أوصى لأجنبيّ بالثّلث ولكلّ واحد من ابنيه بالثّلث فردّا ، لم يؤثّر ردّهما في حقّ الأجنبيّ . ولهم وجه آخر : أنّه ليس له إلّا ثلث الثّلث بالشيوع « 4 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 30 - 31 ، روضة الطالبين 5 : 108 . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 31 ، روضة الطالبين 5 : 108 . ( 4 ) نهاية المطلب 11 : 112 ، البيان 8 : 221 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 31 ، روضة الطالبين 5 : 108 .